أقول: وتقدم على بعض المقصود في أحاديث وضع الساتر قدام لمصلي وغير ذلك (3).
44 - باب جواز تقدم المصلى عن مكانه مع الحاجة ورجوعه القهقرى وكراهة تأخره ووجوب الكف عن القراءة حال المشي الا مع الضرورة (6300) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألت عن القيام خلف الامام في الصف ما حده؟ قال: إقامة (1) ما استطعت فإذا قعدت فضاق المكان فتقدم أو تأخر فلا بأس.
(6301) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن محمد بن مسلم قال: قلت له:
الرجل يتأخر وهو في الصلاة؟ قال: لا، قلت: فيتقدم؟ قال: نعم ما شاء (1) إلى القبلة.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن إسماعيل، مثله (2).
(6302) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني،