(6126) 2 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي، عن درست، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان معا في المحمل؟ قال: لا، ولكن يصلي الرجل وتصلي المرأة بعده.
11 - باب عدم بطلان الصلاة بمرور شئ قدام المصلي من كلب أو امرأة أو غيرهما، ويستحب له أن يدفع ما استطاع الا بمكة (6127) 1 و (6128) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر - في حديث - أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يصلي وأمامه حمار واقف؟ قال: يضع بينه وبينه قصبة أو عودا أو شيئا يقيمه بينهما ثم يصلي فلا بأس.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر مثله (1)، وزاد: قلت: فإن لم يفعل وصلى أيعيد صلاته أم ما عليه؟ قال: لا يعيد صلاته وليس عليه شئ.
ورواه علي بن جعفر في كتابه مع الزيادة (2). (6129) 3 - وفي كتاب (التوحيد) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير قال: رأى سفيان الثوري أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) وهو غلام يصلي والناس يمرون بين يديه، فقال له: إن الناس يمرون بين يديك وهم في الطواف، فقال له: الذي