ورواه الصدوق باسناده عن علي بن جعفر (1)، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى (2)، ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، مثله (3).
(6795) 2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن عبد الملك بن عمرو قال رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) سوى الحصى حين أراد السجود.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
14 - باب عدم جواز السجود على العمامة والقلنسوة والشعر والكمين وأنه يجزى مسمى السجود بالجبهة ويستحب الاستيعاب (6796) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا يصيب وجهه (1) الأرض؟ قال: لا يجزيه ذلك حتى تصل جبهته إلى الأرض.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).