(6218) 7 - وفي حديث النوفلي قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الأرض كلها مسجد إلا الحمام والقبر.
(6219) 8 - وفي حديث يونس بن ظبيان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله): نهى أن يصلى علي قبر، أو يقعد عليه أو يبنى عليه.
أقول: ويأتي ما يدل علي ذلك (1) 26 - باب أنه يجوز لزائر الامام أن يصلي خلف قبره، أو إلى جانبه، ولا يستدبره، ولا يساويه، ولا تبني المساجد عند القبور، أو بينها (6220 و 6221) 1 و 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن محمد بن عبد الله الحميري قال: كتبت إلى الفقيه (عليه السلام) أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة، هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعله خلفه أم لا؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت: وأما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة، بل يضع خده الأيمن على القبر، وأما الصلاة فإنها خلفه يجعله الامام، ولا يجوز أن يصلي بين يديه لان الامام لا يتقدم، ويصلي عن يمينه وشماله.