34 - باب ان من صلى خلف من لا يقتدى به يستحب أن يؤذن لنفسه ويقيم، وكذا من سمع أذان غير العارف فان خشي فوت الركعة اقتصر على تكبيرتين وتهليلة بعد قوله: قد قامت الصلاة مرتين (7040) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن معاذ بن كثير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على الإمام آية أو آيتان فخشي ان هو أذن وأقام أن يركع فليقل قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، وليدخل في الصلاة.
محمد بن الحسن باسناده، عن علي بن مهزيار، مثله (1).
(7041) 2 - وباسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أذن خلف من قرأت خلفه.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
(7042) 3 - وقد تقدم حديث عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وإن علم الأذان وأذن به ولم يكن عارفا لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدي به.