المراد بالكراهة التحريم إلا في بعض الافراد (2).
14 - باب استحباب لبس البياض وكراهة ملابس العجم وأطعمتهم والسواد الا ما استثنى، وعدم جواز لبس ملابس أعداء الله وسلوك مسالكهم (5796) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): البسوا البياض فإنه أطيب وأطهر، وكفنوا فيه موتاكم.
(5797) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن بعض أصحابه، عن صفوان الجمال قال: حملت أبا عبد الله (عليه السلام) الحملة الثانية إلى الكوفة وأبو جعفر المنصور بها، فلما أشرف على الهاشمية مدينة أبي جعفر أخرج رجله من غرز الرحل ثم نزل فدعا ببغلة شهباء ولبس ثيابا بيضاء وكمة بيضاء، فلما دخل عليه قال له أبو جعفر: لو (1) تشبهت بالأنبياء، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): وأني يبعدني من أبناء الأنبياء، الحديث.
(5798) 3 - وعنهم، عن أحمد، عن عمرو بن عثمان وغيره، عن المفضل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال النبي