(عليهما السلام) قال: كانت لرسول الله (صلى الله عليه وآله) عنزة في أسفلها عكاز يتوكأ عليها، ويخرجها في العيدين يصلي إليها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
13 - باب جواز الصلاة الواجبة وغيرها في البيع والكنائس، وإن كان أهلها يصلون فيها، واستحباب رش المكان، ووجوب استقبال القبلة (6146) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البيع والكنائس يصلى فيها؟ قال: نعم، وسألته هل يصلح بعضها (1) مسجدا؟ فقال: نعم.
(6147) 2 - وعنه، عن النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس؟
فقال: رش وصل.
(6148) 3 - وعنه، عن فضالة، عن حماد الناب، عن حكم بن الحكم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول وسئل عن الصلاة في البيع والكنائس؟ فقال: صل فيها قد رأيتها ما أنظفها، قلت: أيصلى فيها