29 باب استحباب رجوع المنفرد إلى الاذان ان نسيه وذكر قبل الركوع لا بعده، وكذا من نسي الإقامة أو نسيهما وعدم وجوب الرجوع مطلقا (7013) 1 محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة قال: فليمض في صلاته فإنما الأذان سنة.
(7014) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة، قال ليس عليه شئ.
(7015) 3 - وباسناده، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج، وابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذن وأقم واستفتح الصلاة، وإن كنت قد ركعت فأتم على صلاتك.
7016) 4 - وباسناده، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في الرجل ينسى الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة، قال: إن