أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت (1) فريضة ما حد هذا الوقت؟ قال: إذا أخذ المقيم في الإقامة فقال:
له إن (2) الناس يختلفون في الإقامة فقال: المقيم الذي تصلي معه (3).
محمد بن الحسن باسناده، عن عمر بن يزيد، مثله (4) (7064) 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد)، عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم، عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال: أبي خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) لصلاة الصبح وبلال يقيم وإذا عبد الله بن القشب يصلي ركعتي الفجر فقال: له النبي (صلى الله عليه وآله) يا بن القشب أتصلي الصبح أربعا؟ قال:
ذلك له مرتين أو ثلاثة (7065) 3 - وعن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل ترك ركعتي الفجر حتى دخل المسجد والامام قد قام في صلاته كيف يصنع؟ قال: يدخل في صلاة القوم ويدع الركعتين فإذا ارتفع النهار قضاهما.
45 باب استحباب حكاية الاذان عند سماعه كما يقول المؤذن ولو على الخلاء، وما يقال: بعد الشهادتين.
(7066) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن