21 - باب عدم كراهة الصلاة في مساجد العامة أداء ولا قضاء، فرضا ولا نفلا (6396) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني لأكره الصلاة في مساجدهم، فقال: لا تكره فما من مسجد بني إلا على قبر نبي أو وصي نبي قتل فأصاب تلك البقعة رشة من دمه فأحب الله أن يذكر فيها، فأد فيها الفريضة (1) والنوافل، واقض ما فاتك.
(6397) ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، رفعه، عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه قال: فأد فيها الفريضة والنافلة (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه في العشرة (4) وفي الجماعة (5) وفي حكم ما زيد في المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله)، وغير ذلك (6).