ثم ضرب بيده على كتفي الأيسر وقال: يا عبد الرحمن بن كثير، من حمل مؤمنا على شسع (1) حمله الله على ناقة دمكاء (2) حين يخرج من قبره حتى يقرع باب الجنة.
36 - باب عدم كراهة المشي في نعل واحدة إذا انقطع الشسع أو أراد اصلاح الأخرى (5926) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن يعقوب السراج قال: كنا نمشي مع أبي عبد الله (عليه السلام) وهو يريد أن يعزي ذا قرابة له بمولود له، فانقطع شسع نعل أبى عبد الله (عليه السلام) فتناول نعله من رجله ثم مشى حافيا، فنظر إليه ابن أبي يعفور فخلع نعل نفسه من رجله وخلع الشسع منها وناوله أبا عبد الله (عليه السلام) فأعرض عنه كهيئة المغضب ثم أبى أن يقبله، (قال: لا) (1) إن صاحب المصيبة أولى بالصبر عليها فمشي حافيا حتى دخل على الرجل الذي أتاه ليعزيه.
(5927) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن علي (عليه السلام) أنه كان يمشي في نعل واحدة ويصلح الأخرى، لا يرى بذلك بأسا.