جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم. (2) (7034) 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم وأن يؤذن أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1)، ويأتي ما يدل عليه في الجماعة (2) 33 - باب ان من نسي شيئا من الاذان أو الإقامة أو الترتيب استحب له إعادة المنسي وما بعده إلى آخره ولا يعيد الأذان والإقامة من أولهما (7035) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من سها في الأذان فقدم أو أخر أعاد (1) على الأول الذي أخره حتى يمضى على آخره.
محمد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمد، مثله (2)