دونها انتهى.
ويمكن حمله على التقية أيضا لان مراعاتها هنا مع قوتها يوجب موافقتها في الفتوى، وإن اشترط السائل نفى التقية ليعمل به السائل وتنتفي عنه المفسدة وعن الشيعة، ثم يعلم كون الفتوى للتقية بظهور المعارض الراجح وموافقتها للتقية والتصريح بها في حديث آخر كما يأتي هنا (1)، ويحتمل الحمل على ما قبل الغزل لما مر (2) والله أعلم.
3 - باب جواز السجود على القطن والكتان والصوف ونحوها في التقية (6758 و 6759 1 و 2 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن عن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي (عليه السلام) عن الرجل يسجد على المسح والبساط، قال: لا بأس إذا كان في حال التقية.
ورواه الصدوق باسناده عن علي بن يقطين (1)، ورواه الشيخ أيضا كذلك (2) وزادا ولا بأس بالسجود على الثياب في حال التقية.
(6760) 3 - وباسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن