15 - باب عدم جواز الصلاة في الطين الذي لا تثبت فيه الجبهة، والماء، الا مع الضرورة، فيصلى بالايماء.
(6155) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن مسعود، عن حمدويه، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن إسماعيل بن جابر قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) وسأله إنسان عن الرجل تدركه الصلاة وهو في ماء يخوضه لا يقدر على الأرض؟ قال: إن كان في حرب أو سبيل الله (1) فليوم إيماء، وإن كان في تجارة فلم يكن (2) ينبغي له أن يخوض الماء حتى يصلي، قال: قلت: كيف يصنع؟ قال: يقضيها إذا خرج من الماء وقد ضيع.
(6156) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن هلال، عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من كان في مكان لا يقدر على الأرض فليؤم إيماء (6155) 3 - وباسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يؤمي في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ولم يكن له موضع يسجد فيه؟ فقال: إذا كان هكذا فليؤم في الصلاة كلها.
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن مثله (1).