14 - باب جواز الصلاة في بيوت المجوس واستحباب رشها بالماء.
(6152) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي - في حديث - قال:
سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في بيوت المجوس وهي ترش بالماء؟
قال: لا بأس به.
(6153) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الصلاة في بيوت المجوس فقال: رش وصله (1).
ورواه الكليني كما مر (2).
(6154) 3 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في بيوت المجوس فقال: رش وصل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).