وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٥ - الصفحة ١١١
عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
لا يمسح أحدكم بثوب من لم يكسه.
(6071 2 - محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الأعمال) بسند تقدم في عيادة المريض (1) عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: ألا لا تحقرن شيئا وإن صغر في أعينكم فإنه صغيرة بصغيرة مع الاصرار، لا كبيرة بكبيرة مع الاستغفار، ألا وإن الله سألكم عن أعمالكم حتى عن مس أحدكم ثوب أخيه بين إصبعيه.
أقول: ويأتي ما يدل على تحريم الغصب والتصرف في مال الغير بغير إذنه (2).
71 - باب استحباب سعة الجربان في ثوب (6072) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن منصور بن العباس، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن عمرو بن إبراهيم، عن خلف بن حماد عن علي القمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سعة الجربان (1) ونبات الشعر في الانف أمان من الجذام، ثم قال: أما سمعت قول الشاعر: ولا ترى قميصي إلا واسع الجيب واليد.

٢ - عقاب الأعمال: ٣٤٦.
(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.
(٢) يأتي في الباب ٢ من أبواب مكان المصلي، والأبواب ١ و ٥ و ٨ من أبواب الغضب.
الباب ٧١ فيه حديث واحد ١ - الكافي ٦: ٤٧٩ / ٨.
(١) جريان القميص: جيبه وهو فتحته التي تكون بين الثديين، أنظر (لسان العرب ١: ٢٦١).
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 117 ... » »»
الفهرست