42 - باب كراهة لبس الخف الأبيض المقشور، والخف الأحمر الا في السفر، واستحباب لبس لخف الأسود (5950) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن زياد بن المنذر قال: دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) وعلي خف مقشور فقال: يا زياد ما هذا الخف الذي أراه عليك؟ قلت:
خف اتخذته، قال: أما علمت أن البيض من الخفاف - يعني المقشورة - من لباس الجبابرة، وهم أول من اتخذها؟ والحمر من لباس الأكاسرة وهم أول من اتخذها؟ والسود من لباس بني هاشم وسنة؟.
(5951) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عمن ذكره، عن محمد ابن سنان، عن داود الرقي قال: خرجت مع أبي عبد الله (عليه السلام) إلى ينبع فلما خرجت رأيت عليه خفا أحمر، فقلت له: جعلت فداك ما هذا الخف الأحمر الذي أراه عليك؟ فقال: خف اتخذته للسفر وهو أبقى على الطين والمطر وأحمل له، قلت: فأتخذها وألبسها؟ فقال: أما في السفر فنعم، وأما في الحضر فلا تعدلن بالسوداء شيئا.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن سنان نحوه (1).
أقول: وفي أحاديث لبس السوداء السابقة ما يدل على عدم كراهة كون الخف أسود. (2)