(6089) 3 - باب حكم ما لو طابت نفس المالك بالصلاة في ثوبه، أو على فراشه، أو في أرضه (6090) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرعه، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: (1) من كانت عنده أمانته فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أسامة زيد الشحام، عن أبي عبد (عليه السلام) مثله (2).
(6090) 2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن فضال، عن عمر ابن أبان، عن سعيد بن الحسن قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): أيجيئ أحدكم إلى أخيه فيدخل يده في كيسه فيأخذ حاجته فلا يدفعه؟ قلت: ما اعرف ذلك فينا، فقال أبو جعفر (عليه السلام): فلا شئ إذا قلت: فالهلاك إذا؟ فقال: إن القوم لم يعطوا أحلامهم بعد.
(6091) 3 - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال في خطبة الوداع: أيها الناس إنما المؤمنون إخوة، ولا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفس منه.
(6092) 4 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (الاختصاص) عن أبان بن