البيع والكنائس يصلى فيها؟ قال: نعم، وسألته هل يصلح بعضها (1) مسجدا؟ فقال: نعم.
(6358) 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن العيص قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البيع والكنائس هل يصلح نقضها لبناء المساجد؟ فقال: نعم.
ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
13 - باب جواز تعليق السلاح في المسجد، وكراهة تعليقه في المسجد الأعظم، وفي القبلة (6359) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد ابن عثمان، عن الحلبي - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أيعلق الرجل السلاح في المسجد؟ فقال: نعم، وأما في المسجد الأكبر فلا، فان جدي (عليه السلام) نهى رجلا أن يبري مشقصا (1) في المسجد.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،