17 - باب استحباب ارسال اليدين على الفخذين قبالة الركبتين في حال القيام مضمومتي الأصابع، وسدل المنكبين، وتباعد القدمين بمقدار ثلاث أصابع مفرجات إلى شبر واستقبال القبلة بأصابع الرجلين، وعدم جواز وضع احدى اليدين على الأخرى.
(7194) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - أنه لما صلى قام مستقبل القبلة منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه، وقرب بين قدميه حتى كان بينهما ثلاثة أصابع مفرجات، واستقبل بأصابع رجليه جميعا لم يحرفهما عن القبلة.
ورواه الكليني والشيخ كما مر (1) (7195) 2 - وقد تقدم حديث زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
إذا قمت إلى الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى، ودع بينهما فصلا إصبعا أقل ذلك إلى شبر أكثره، وأسدل منكبيك، وأرسل يديك، ولا تشبك أصابعك وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك، وليكن نظرك إلى موضع سجودك، فإذا ركعت فصف في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر، ولا تكفر فإنما يفعل ذلك المجوس، الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).