السلام) قال قلت له إن لنا مؤذنا يؤذن بليل قال أما إن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة، وأما السنة فإنه ينادى مع طلوع الفجر ولا يكون بين الأذان والإقامة إلا الركعتان.
(6884) 8 - وعنه، عن فضالة، عن ابن سنان، قال: سألته عن النداء قبل طلوع الفجر قال لا بأس وأما السنة مع الفجر، وإن ذلك لينفع الجيران، يعني قبل الفجر.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
9 - باب جواز الاذان جنبا وعلى غير وضوء، استحباب الطهارة فيه، وتأكد الاستحباب في الإقامة (6885) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال تؤذن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد، قائما أو قاعدا وأينما توجهت ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيئا للصلاة.
(6886) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن، الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس أن يؤذن الرجل من غير وضوء ولا يقيم أو هو على وضوء.
محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان،