28 - باب كراهة الصلاة على الثلج الا لضرورة (6229) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن السجود على الثلج، فقال: لا تسجد في السبخة ولا على الثلج، (6230) 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار - في حديث - قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي علي الثلج؟ قال: لا، فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلى عليه.
ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، مثله (1).
3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن داود الصرمي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) قلت اني أخرج في هذا الوجه وربما لم يكن موضع أصلي فيه من الثلج، قال: إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه، وإن لم يمكنك فسوه واسجد عليه.
ورواه الصدوق باسناده عن داود الصرمي، عن أبي الحسن علي بن محمد (1).
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن داود الصرمي قال: قلت