23 - باب كراهة الصلاة في البيداء وهي ذات الجيش، وفي ذات الصلاصل وضجنان الا في الضرورة فيتنحى عن الجادة (6199) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إنا كنا في البيداء في آخر الليل فتوضأت واستكت وأنا أهم بالصلاة، ثم كأنه دخل قلبي شئ، فهل يصلي في البيداء في المحمل؟ فقال: لا تصل في البيداء، فقلت: وأين حد البيداء؟ فقال: كان جعفر (عليه السلام) إذا بلغ ذات الجيش جد في السير، ثم لا يصلي حتى يأتي معرس النبي (صلى الله عليه وآله)، قلت، وأين ذات الجيش؟ فقال: دون الحفيرة بثلاثة أميال.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله (2).
(6200) 2 - وعن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة ابن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق: البيداء وهي ذات الجيش، وذات الصلاصل، وضجنان. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، مثله (1)