الله 37 باب ان من أراد قضاء صلوات استحب له أن يؤذن للأولى ويقيم وأجزأه لكل واحدة من البواقي إقامة واستحباب الإقامة للإعادة (7048) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: إذا كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة.
محمد بن الحسن باسناده، عن محمد ابن يعقوب، مثله (1).
(7049) 2 - وباسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن عيسى قال: كتبت إليه: رجل تجب عليه إعادة الصلاة أيعيدها بأذان وإقامة؟ فكتب (عليه السلام): يعيدها بإقامة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المواقيت (1)، ويأتي ما يدل عليه في