ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
19 - باب كراهة الصلاة على الطرق وان لم تكن جواد، وجواز الصلاة على جوانبها (6173) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: لا بأس أن تصلي بين الظواهر وهي الجواد، جواد الطريق، ويكره أن تصلي في الجواد.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار مثله (1).
(6174) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: سألته عن الصلاة في ظهر الطريق؟ فقال: لا بأس أن تصلي في الظواهر التي بين الجواد، فأما على الجواد فلا تصل فيها.
(6175) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن (الفضيل) (1)، قال قال الرضا (عليه السلام): كل طريق يوطأ ويتطرق،