أبواب ما يسجد عليه 1 - باب انه لا يجوز السجود بالجبهة الا على الأرض أو ما أنبتت غير مأكول ولا ملبوس ويشترط طهارته وكونه غير مغصوب (6740) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم أنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام) أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز، قال:
السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما اكل أو لبس، فقال له: جعلت فداك ما العلة في ذلك؟ قال: لان السجود خضوع لله عز وجل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس، لان أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون، والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها، الحديث.
ورواه في (العلل) عن علي بن أحمد، عن أبيه، عن محمد عن أبي عبد الله، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن العباس، عن عمر بن عبد العزيز، عن هشام بن الحكم مثله (1).
ورواه الشيخ باسناده عن هشام بن الحكم، مثله (2) إلا أنه ترك ذكر العلة.