وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٥ - الصفحة ١٦٧
وعن الرجل يصلي وبين يديه قنديل معلق فيه نار إلا أنه بحياله قال: إذا ارتفع كان أشر (2)، لا يصلي بحياله.
ورواه الشيخ: باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، وباسناده عن محمد بن يعقوب (3)، ورواه الصدوق باسناده عن عمار بن موسى (4) إلى قوله: ينحيها عن قبلته وترك حكم النار والحديد.
(6237) 3 - قال الكليني والشيخ: وروي أيضا أنه لا بأس به، لان الذي يصلي له أقرب إليه من ذلك.
(6238) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن، عن الحسين بن عمرو، عن أبيه عمرو بن إبراهيم الهمداني، رفع الحديث قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه، إن الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه.
محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن الحسن بن علي الكوفي، عن الحسين بن عمرو، مثله (1) وفي العلل عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد ابن احمد، مثله (2)..

(٢) في نسخة: شرا (هامش المخطوط).
٣ - التهذيب ٢: ٢٢٥ / ٨٨٨، والاستبصار ١: ٣٩٦ / ١٥١٠.
(٤) الفقيه ١: ١٦٥ / ٧٧٦، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب وقطعة منه في الحديث ١٥ من الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلي.
٣ - الكافي ٣: ٣٩١ / ١٦ والتهذيب ٢: ٢٢٦ / ٨٨٩.
٤ - التهذيب ٢: ٢٢٦ / ٨٩٠.
(١) الفقيه ١: ١٦٢ / 764 وفيه: لان الذي يصلي.
(2) علل الشرائع: 342 / 1 الباب 44.
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست