تغلب، عن ربعي، عن بريد العجلي قال: قيل لأبي جعفر (عليه السلام):
إن أصحابنا بالكوفة لجماعة كثيرة، فلو أمرتهم لأطاعوك واتبعوك، قال: يجئ أحدكم إلى كيس أخيه فيأخذ منه حاجته؟ فقلت: لا، فقال: بدمائهم أبخل، ثم قال: إن الناس في هدنة نناكحهم ونوارثهم حتى إذا قام القائم جاءت المزايلة وأتى الرجل إلى كيس أخيه فيأخذ حاجته فلا يمنعه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه في آداب المائدة وغيره (2) 4 - باب جواز صلاة الرجل وان كانت المرأة قدامه أو خلفه أو إلى جانبه وهي لا تصلى، ولو كانت جنبا، أو حائضا، وكذا المرأة (6093) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن إدريس بن عبد الله القمي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة (1) على فراشها جنبه (2)، فقال: إن كانت قاعدة فلا يضرك (3) وإن كانت تصلي فلا.
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين مثله (4).
(6094) 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه