(٥٧٨٢) ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزه، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يكون للمؤمن عشرة أقمصة؟ قال: نعم، قلت:
عشرون؟ قال: نعم، قلت: ثلاثون؟ قال: نعم، ليس هذا من السرف، إنما السرف أن تجعل ثوب صونك ثوب بذلتك.
(٥٧٨٣) ٤ - وعنهم، عن أحمد، عن نوح بن شعيب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل المؤسر يتخذ الثياب الكثيرة الجياد، والطيالسة، و القمص الكثيرة يصون بعضها بعضا، يتجمل بها أيكون مسرفا؟ قال: لا، لان الله عز وجل يقول: ﴿لينفق ذو سعة من سعته﴾ (1).
(5784) 5 - وعنهم، عن سهل، عن علي بن أسباط، عمن رواه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يكون للرجل عشرون قميصا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
10 - باب كراهة التعري من الثياب لغير ضرورة، ليلا كان أو نهارا، رجلا أو امرأة، وتحريمه مع وجود الناظر المحترم (5787) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن