22 - باب كراهة دخول المساجد وفي فيه رائحة ثوم، أو بصل، أو كراث، أو غيرها من المؤذيات (6398) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن أكل الثوم فقال: إنما نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنه لريحه، فقال: من أكل هذه البقلة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا، فأما من أكله ولم يأت المسجد فلا بأس.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسين (2)، عن محمد بن أبي عمير مثله (3). (6399) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سأل عن أكل الثوم، والبصل، والكراث؟ قال: لا بأس بأكله نيا وفي القدور، ولا بأس بأن يتداوي بالثوم، ولكن إذا أكل ذلك فلا يخرج إلى المسجد.
(6400) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن الزيات - في حديث -