سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي؟ قال: إن كانت تصلي خلفه فلا بأس، وإن كانت تصيب ثوبه.
(6117) 5 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عمن رواه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه أو إلى جانبه، فقال: إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا (1) وفي الجماعة (2).
7 - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلى أمامه أو إلى جانبه مع تباعدهما عشرة أذرع فصاعدا وأقله ذراع أو شبر (6118) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي؟ قال: لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك فإن كانت تصلي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت.
(6119) 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن،