مصعب يسأله وذكر نحوه إلا أنه قال: فإنه من الرمل والملح سبخ (4).
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن السياري، مثله (5).
(6793) 2 - وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تسجد على الذهب ولا على الفضة.
ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
13 - باب جواز السجود على الحشيش النابت اختيارا إذا ألصق جبهته بالأرض وعلى الحصى (6794) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي النيسابوري، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي على الرطبة النابتة، قال: فقال: إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس.
وعن الحشيش النابت الثيل وهو يصيب أرضا جددا؟ قال: لا بأس.