القضاء ما يدل على عدم إجزاء ركعة في هذه الأماكن المشرفة عن أكثر من ركعة (3).
53 - باب جواز استدبار المصلي في المسجد للمقام، واستحباب اختيار الصلاة في الحطيم ثم المقام الأول ثم الحجر ثم ما دنا من البيت (6526) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن زرارة قال:
سألته عن الرجل يصلي بمكة يجعل المقام خلف ظهره وهو مستقبل الكعبة، فقال: لا بأس يصلي حيث شاء من المسجد بين يدي المقام أو خلفه، وأفضله الحطيم أو (1) الحجر أو (2) عند المقام، والحطيم حذاء الباب.
(6527) 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن بن فضال، عن الحسن بن الجهم قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن أفضل موضع في المسجد يصلي فيه قال: الحطيم ما بين الحجر وباب البيت، قلت: والذي يلي ذلك في الفضل؟ فذكر أنه عند مقام إبراهيم، قلت: ثم الذي يليه في الفضل؟ قال: في الحجر، قلت: ثم الذي يلي ذلك؟ قال: كل ما دنا من البيت.
(6528) 3 - وعن محمد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمد، عن