وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٥ - الصفحة ٥٠٤
فنسي حتى قام وافتتح الصلاة وهو قائم، ثم ذكر؟ قال: يقعد ويفتتح الصلاة و هو قاعد [ولا يعتد بافتتاحه الصلاة وهو قائم] (1)، وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد، فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم، ولا يقتدى (2) بافتتاحه وهو قاعد.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، مثله إلى قوله: وهو قائم (3) أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).
14 باب جواز الصلاة في السفينة ووجوب القيام مع الامكان وسقوط مع التعذر، واجزاء الايماء في الضرورة وكذا الصلاة على الدابة.
(7175) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن علي الحلبي - في حديث - أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في السفينة؟
فقال: إن أمكنه القيام فليصل قائما وإلا فليقعد ثم يصلي.
(7176) 2 - وباسناده، عن هارون بن حمزة الغنوي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في السفينة فقال: إن كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم

(١) ما بين المعقوفين موجود في الموضع الثاني من التهذيب (هامش المخطوط).
(٢) في المصدر: ولا يعتد.
(٣) التهذيب ٣: ٢٣١ / ٥٩٧.
(٤) يأتي في الأبواب ١ و ٢ من هذه الأبواب.
(٥) يأتي في الباب ١٦ من أبواب الركوع.
الباب ١٤ فيه ١٣ حديثا ١ - الفقيه ١: ٢٩١ / ١٣٢٢، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب القبلة.
٢ - الفقيه ١: ٢٩٢ / 1329.
(٥٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 ... » »»
الفهرست