وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٥ - الصفحة ١٢٩
عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي الضحى (1) وأمامه امرأة تصلي بينهما عشرة أذرع، قال: لا بأس ليمض في صلاته.
أقول: وقد تقدم ما يدل على الاكتفاء بالذراع والشبر والتسامح في هذا التقدير من قرائن الكراهة مضافا إلى التصريح بها وعدم التصريح بما ينافيها واختلاف الأحاديث وغير ذلك.
8 - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلى أمامه أو إلى جانبه مع حائل بينهما وان لم يمنع المشاهدة (6120) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميل، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: سألته عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه كوى كله قبلته وجانباه، وامرأته تصلي حياله يراه ولا تراه، قال، لا بأس.
ورواه علي بن جعفر في كتابه، مثله (2).
(6121) 2 - وعنه، عن الحجال، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي

(١) لفظ الضحى ظرف، لا مفعول به أو مفعول مطلق. لما مضى ويأتي. ويحتمل التقية لو كان مفعولا مطلقا. (منه. قده).
(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٧ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
الباب ٨ فيه ٤ أحاديث ١ - التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥٣ وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.
(١) في المصدر: كواء، الكوة بالضم والفتح والتشديد: النقبة في الحائط غير نافذة وجمع المفتوح كوات كحية وحيات وكواء أيضا مثل ظباء، ومنه: لا بأس بالصلاة في مسجد حيطانه كواء وجمع المضموم كوى بالضم والقصر. (مجمع البحرين ١: ٣٦٤).
(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٤٠. ١٥٩.
٢ - التهذيب ٢: ٣٧٩ / 1580.
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»
الفهرست