عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي الضحى (1) وأمامه امرأة تصلي بينهما عشرة أذرع، قال: لا بأس ليمض في صلاته.
أقول: وقد تقدم ما يدل على الاكتفاء بالذراع والشبر والتسامح في هذا التقدير من قرائن الكراهة مضافا إلى التصريح بها وعدم التصريح بما ينافيها واختلاف الأحاديث وغير ذلك.
8 - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلى أمامه أو إلى جانبه مع حائل بينهما وان لم يمنع المشاهدة (6120) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميل، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: سألته عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه كوى كله قبلته وجانباه، وامرأته تصلي حياله يراه ولا تراه، قال، لا بأس.
ورواه علي بن جعفر في كتابه، مثله (2).
(6121) 2 - وعنه، عن الحجال، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي