وعن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرطبة النابتة؟ قال: إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس، وعن الصلاة على الحشيش النابت والثيل وهو يصيب أرضا جددا؟ قال:
لا بأس.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه مثله، وأفرد مسألة الطين عن مسألة الطير وجمع بينهما.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (3).
(6271) 2 - وباسناده عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - أنه سأله عن الرجل يصلي وبين يديه تور فيه نضوح؟ قال: نعم.
38 - باب حكم الصلاة في ارض بابل وفي الكعبة وعلى سطحها، وفي السفينة، وعلى الراحلة، وفي مكان نجس، وعلى ثوب نجس (6272 و 6273) 1 و 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جويرية بن مسهر قال: أقبلنا مع أمير المؤمنين علي (عليه السلام) من قتل الخوارج، حتى إذا قطعنا في (1) أرض بابل، وحضرت صلاة العصر، فنزل أمير المؤمنين