ولو وجد الماء مع غير باذل تيمم ولم يكابره عليه ومن مظنته الطلب القلوات الأربع من الجوانب الأربع في حزن الأرض وضعفها في سهلها ويتوزع باختلافها في الجزونة والسهولة ويجوز النيابة فيه ويسقط مع علم العدم ولو ظن في الزيادة على النصاب وجب ويجدد الطلب للفرض الثاني ان لم يعلم العدم بالأول وليكن الطلب بعد دخول الوقت فان سبق وأفاد العدم فالأقرب الاكتفاء والا وجب ولو أخل به حتى ضاق الوقت عصى و صحت الصلاة بالتيمم فان وجده بعدها في رحله أو مع أصحابه الباذلين أو في الفلوات أعادها ويقدم إزالة النجاسة على الطهارة ولا يجزى لو خالف وكذا خائف عطشه أو عطش رفيقه أو حيوان له محترم ولا يجوز له شرب النجس لو كان ويكفى في توقع العطش في المال قول عارف ولو كان فاسقا أو صبيا وكذا من معه ماء لا يكفيه لطهارة وضوء كانت أو غسلا نعم لو كان مكلفا بالوضوء والغسل فوجد لأحدهما وجب وتيمم للاخر بعد استعمال الماء ويحتمل صحته قبله لان الذي تيمم له لا ماء له ولو كان الماء في حضرته وهو في قيد أو حبس أو كان مريضا لا حراك به وليس هناك ناقل تيمم ولو وجد متبرع أو بأجرة مقدورة وجب ولو تناوؤا على الماء وظن فوت الوقت قبل نوبته تيمم فان كذب ظنه فلو أجد الماء بعد التيمم ولو أراق الماء في الوقت عصى مع علمه باستمرار الفقد و تقضى ولو أراقه ظانا غيره فلا معصية ولا قضاء ولو وهبه بعد الوقت ولا ماء غيره بطلت الهبة وكذا لو باعه بثمن لا يفيد تحصيل بدله ولو فعل ذلك قبل الوقت عالما باستمرار الفقد أمكن الحاقه بالوقت ويحتمل العدم إذ لا تكليف حينئذ ولا يعلم حياته إلى الوقت وثانيها الخوف من استعماله على النفس من موت أو مرض أو شين أو لم لا يحتمل ولو تمكن من اسخانه وجب ولو بأجرة زائدة عن ثمن المثل ولو كان يضر مع الاسخان سقط
(٣٤)