إن شاء الله (1).
(342) 2 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن أكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت (2) والغرا (3) فقال: لا بأس به ما لم تعلم أنه ميتة.
(343) 3 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن والماء فاشرب منه وأتوضأ؟ قال: نعم وقال: يدبغ وينتفع به ولا يصلى فيه قال الحسين. وسأله أبي عن الإنفحة تكون في بطن العناق (4) والجدي فهو ميت فقال: لا بأس به.
(344) 4 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت فرخص فيه وقال: وإن لم تمسه فهو أفضل.
فالوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على ضرب من التقية لان جلد الميت لا يطهر عندنا بالدباغ على ما بيناه في كتاب الصلاة.