لا يقتل حر بعبد وإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا ومن قتله بالقصاص أو الحد لم يكن له دية.
(1034) 6 - الحسن بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا قصاص بين الحر والعبد.
(1035) 7 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل ابن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام انه قتل حرا بعبد قتله عمدا.
فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على من يكون متعودا لقتل العبيد لان من يكون كذلك جاز للامام أن يقتله به لكي ينكل غيره عن مثل ذلك، فاما إذا كان ذلك منه شاذا نادرا فليس عليه أكثر من ثمنه والتأديب حسب ما قدمناه، والذي يدل على ذلك:
(1036) 8 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام في رجل قتل مملوكه أو مملوكته قال: إن كان المملوك له أدب وحبس، إلا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به.
(1037) 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عنهم عليهم السلام قال: سئل عن رجل قتل مملوكه؟ قال: إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا واخذ منه قيمة العبد وتدفع إلى بيت مال المسلمين، وإن كان متعودا للقتل قتل به.