لم يؤد ذلك لم يكن له القود على حال وكذلك القول فيما:
(992) 5 - رواه الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: من عفى عن الدم من ذي سهم له فيه فعفوه جائز ويسقط الدم ويصير دية ويرفع عنه حصة الذي عفى.
والذي يدل على ما قلناه من أن له القود إذا رد مقدار ما عفى عنه (993) 6 - ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتلته امرأة وله أب وأم وابن فقال الابن:
انا أريد أن اقتل قاتل أبي وقال الأب: انا اعفو وقالت الام انا آخذ الدية قال فقال:
فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفى وليقتله.
(994) 7 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل وله وليان فعفى أحدهما وأبى الآخر أن يعفو قال: إن الذي لم يعف ان أراد أن يقتل قتل ورد نصف الدية إلى أولياء المقتول المقاد منه.
(995) 8 - فأما ما رواه ابن محبوب عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت ان عفى أولاده الكبار؟ قال فقال:
لا يقتل ويجوز عفو الكبار في حصصهم فإذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدية.
قوله عليه السلام إذا كبر الصغار كان لهم حصصهم من الدية لا يدل على أنه ليس