من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم.
(1023) 2 - فأما ما رواه يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فأرادوا أن يقيدوا ردوا فضل دية المسلم وأقادوا به.
(1024) 3 - عنه عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مسلم يقتل رجلا من أهل الذمة قال: هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ولكن يعطي الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم.
(1025) 4 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبي المعزا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل المسلم النصراني ثم أراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه وأدوا فضل ما بين الديتين.
فلا تنافي بين هذه الأخبار والخبر الأول لان الوجه فيها أن نحملها على من يتعود قتل أهل الذمة فإنه إذا كان كذلك فللامام أن يقتله به ويؤدي أهل الذمي فضل دية المسلم على الذمي على ورثته وإنما يفعل ذلك لكي يرتدع الناس عن قتل أهل الذمة، يدل على ذلك:
(1026) 5 - ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن إسماعيل بن الفضل، والحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد، وفضالة عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دماء اليهود والنصارى والمجوس هل عليهم وعلى من قتلهم شئ إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة؟ قال: لا إلا أن يكون متعودا لقتلهم قال وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال: لا إلا