في رجل قتل امرأة متعمدا قال: إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية.
(1002) 6 - فأما ما رواه الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي جعفر عليه السلام ان رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي عليه السلام بينهما قصاصا وألزم الدية.
فلا ينافي الاخبار الأولة من وجهين، أحدهما: انه يجوز أن يكون عليه السلام لم يجعل بينهما قصاصا من حيث لم يكن القتل عمدا يجب فيه القود، والثاني: انه لم يجعل بينهما قصاصا لا يحتاج معه إلى رد فضل الدية لان الاخبار الأولة قد تضمنت ان بينهما قصاصا بشرط أن يردوا فضل ديتها على أولياء الرجل فمتى لم يردوا فليس لهم إلا الدية، والذي يؤكد ذلك:
(1003) 7 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين ابن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال:
ليس بين الرجل والنساء قصاص إلا في النفس.
فأثبت القصاص بينهما في النفس على الشرط الذي ذكرناه، فاما ما تضمنه هذا الخبر من أنه ليس بينهما قصاص إلا في النفس المعنى فيه انه ليس بينهما قصاص يتساوى فيه الرجل والمرأة لان ديات أعضاء المرأة على النصف من ديات أعضاء الرجل إذا جاوز ما فيه ثلث الدية على ما بيناه في الكتاب الكبير، والذي يدل على أنه يثبت بينهما القصاص في الأعضاء:
(1004) 8 - ما رواه الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام