قال: فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وآله ان ديتهم مثل دية اليهود والنصارى وقال: انهم أهل الكتاب.
(1014) 5 - إسماعيل بن مهران عن درست عن ابن مسكان عن أبي بصير قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي فقال: هم سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم.
(1015) 6 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام كم دية الذمي؟ قال: ثمانمائة درهم.
(1016) 7 - صفوان عن ابن مسكان عن ليث المرادي وعبد الاعلي بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية النصراني واليهودي ثمانمائة درهم.
(1017) 8 - فأما ما رواه إسماعيل بن مهران عن ابن المغيرة عن منصور عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية النصراني واليهودي والمجوسي دية المسلم.
(1018) 9 - وما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله ذمة فديته كاملة، قال زرارة:
فهؤلاء؟ قال أبو عبد الله عليه السلام: وهؤلاء ممن أعطاهم ذمة.
(1019) 10 - وما رواه محمد بن خالد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم، وقال أيضا إن للمجوسي كتابا يقال له (جاماس).
فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة، لان الوجه فيها أن نحملها على من يتعود