خلفه (1) كلها طروقة الفحل وإن كان الغنم فألف كبش والعمد هو القود أو رضاء ولى المقتول.
(975) 3 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
سمعت ابن أبي ليلى يقول: كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرها رسول الله صلى الله عليه وآله ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة، وفرض على أهل الشاة ألف شاة، وعلى أهل اليمن الحلل مائة حلة، قال عبد الرحمن فسألت أبا عبد الله عما روى ابن أبي ليلى فقال: كان علي عليه السلام يقول: الدية ألف دينار وقيمة الدنانير عشرة آلاف درهم، وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم لأهل الأمصار، ولأهل البوادي الدية مائة من الإبل ولأهل السواد مائتا بقرة أو ألف شاة.
(976) 4 - فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عبد الله بن سنان والحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن المغيرة والنضر بن سويد جميعا عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال أمير المؤمنين عليه السلام: في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر إن دية ذلك تغلظ وهي مائة من الإبل منها أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير، ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة.