(572) 3 - يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن حمران عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا.
(573) 4 - سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا، قال: قلت: كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا؟ فقال: لي ليس لها منهم حسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفروع ولا ترث من الأصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها.
(574) 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا يتزوجن فتدخل عليهم من يفسد مواريثهم.
(575) 6 - علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن مثنى عن يزيد الصايغ قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إن النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا ولكن لهن قيمة الطوب والخشب قال: قلت له إن: الناس لا يأخذون بهذا فقال: إذا ولينا ضربناهم بالسوط فان انتهوا وإلا ضر بناهم بالسيف.
(576) 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن مثنى عن عبد الملك بن أعين عن أحدهما عليهما السلام قال: ليس للنساء من الدور والعقار شئ.
(577) 8 - سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن أبان الأحمر قال لا أعلم إلا عن ميسرة بياع الزطي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن النساء مالهن من الميراث