الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ١٧٤
شيئا، قال الفضل بن شاذان: وهذا الخبر أصح مما رواه سلمة بن كهيل قال: رأيت المرأة التي ورثها علي عليه السلام فجعل للبنت النصف وللموالي النصف لان سلمة لم يدرك عليا وسويد قد أدرك عليا، قال: وأما ما روي أن مولى لحمزة رحمه الله توفى وإن النبي صلى الله عليه وآله اعطى بنت حمزة النصف وأعطى المولى النصف فهو حديث منقطع وإنما هو عن عبد الله بن شداد عن النبي صلى الله عليه وآله وهو حديث مرسل، قال: ولعل ذلك كان قبل نزول الفرائض فنسخ وقد فرض الله تعالى للحلفاء في كتابه فقال الله تعالى: (والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) فنسخت الفرائض ذلك كله بقوله تعالى " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض " وقد كان إبراهيم النخعي ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة والصحيح من هذا الباب قد بيناه، والذي يدل أيضا على ما قلناه:
(655) 10 - ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي بن النعمان عن عبد الله بن موسى العبسي عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن سويد بن غفلة قال: إن علي ابن أبي طالب عليه السلام قضى في ابنة وامرأة وموالي فأعطى البنت النصف وأعطى المرأة الثمن وما بقي رده على البنت ولم يعط الموالي شيئا. (656) 11 - عنه عن الحسن بن علي بن النعمان عن عبد الله بن موسى عن سفيان عن منصور عن إبراهيم النخعي قال: كان عبد الله بن مسعود وزيد بن علي يورثان ذوي الأرحام دون الموالي قلت: فعلي عليه السلام قال: كان أشدهما.
(657) 12 - عنه عن عبد الله بن عامر عن ابن أبي نجران عن ابن سنان عن عقبة بن مسلم وعمار بن مروان عن سلمة بن محرز قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل مات وله عندي مال وله ابنة وله موالي قال فقال لي: اذهب فاعط البنت النصف وامسك

* - ٦٥٥ - ٦٥٦ - ٦٥٧ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢٧.
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب العتق باب انه لا يجوز ان يعتق كافرا باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه 1
2 باب انه لا عتق قبل الملك 5
3 باب من أعتق بعض مملوكه 6
4 باب الرجل يعتق عبده عند الموت وعليه دين 7
5 باب من أعتق مملوكا له مال 10
6 باب ما يجوز فيه بيع أمهات الأولاد 11
7 باب انه إذا مات الرجل وترك أم ولد له وولدها فإنها تجعل من نصيب ولدها 12
8 باب من يصح استرقاقه من ذوي الأنساب ومن لا يصح 14
9 باب ان من لا يصح ملكه من جهة النسب لا يصح ملكه من جهة الرضاع 17
10 باب الرجل يعتق عبدا له وعلى العبد دين 20
11 باب جر الولاء 21
12 باب ان ولاء المعتق لولد المعتق إذا مات مولاه، الذكور منهم دون الإناث 23
13 باب ولاء السائبة 26
14 أبواب التدبير باب جواز بيع المدبر 27
15 باب من دبر جارية حبلى 31
16 باب المدبر يأبق فلا يوجد إلا بعد موت من دبره 32
17 أبواب المكاتبين باب المكاتب المشروط عليه ان عجز فهو رد في الرق وما حد العجز في ذلك 33
18 باب انه إذا جعل المكاتب المال منجما ثم بذله دفعة واحدة لم يجب عليه أخذه 35
19 باب من وطئ المكاتبة بعد أن أدت شيئا من مكاتبتها 36
20 باب ميراث المكاتب 37
21 كتاب الايمان والنذور والكفارات باب ما يجوز أن يحلف به أهل الذمة 39
22 باب الرجل يقسم على غيره أن يفعل فعلا فلا يفعله هل عليه كفارة أم لا؟ 40
23 باب أقسام الايمان وما تجب فيها الكفارة وما لا تجب 41
24 باب انه لا تقع يمين بالعتق 44
25 باب انه لا كفارة قبل الحنث 44
26 أبواب النذر باب أقسام النذر 45
27 باب انه لا نذر في معصية 46
28 باب من نذر أن يذبح ولدا له 47
29 باب حكم العتق إذا علق بشرط على جهة النذر 48
30 باب من نذر أن يحج ماشيا فعجز 49
31 أبواب الكفارات باب ما يجزي من الكسوة في كفارة اليمين 51
32 باب انه هل يجوز اطعام الصغير في الكفارة أم لا باب انه هل يجوز تكرير الاطعام على واحد إذا لم يجد غيره أم لا 53
33 باب كفارة من خالف النذر أو العهد 54
34 باب ان من وجب عليه كفارة الظهار فعجز عنها اجمع كان باقيا في ذمته ولم يجز له وطء المرأة حتى يكفر 56
35 باب ان كفارة الظهار مرتبة غير مخير فيها 57
36 كتاب الصيد والذبائح أبواب صيد السمك باب النهي عن صيد الجري والمار ما هي والزمار 58
37 باب تحريم السمك الطافي وهو الذي يموت في الماء 60
38 باب صيد المجوسي للسمك 62
39 أبواب الصيد باب كراهية صيد الليل 64
40 باب كراهية لحم الغراب 65
41 باب كراهية لحم الخطاف 66
42 باب جواز كل ما ذبحه الكلب المعلم وان أكل منه 67
43 باب صيد كلب المجوس 70
44 باب أنه لا يؤكل من صيد الفهد والبازي إلا ما أدرك ذكاته 71
45 باب حكم لحم الحمر الأهلية والخيل والبغال 73
46 باب تحريم أكل لحم الغنم إذا شرب من لبن خنزيرة 75
47 باب كراهية لحوم الجلالات 76
48 باب لحم البخاتي 78
49 باب انه لا يجوز الذبح إلا بالحديد 79
50 باب ذبائح الكفار 81
51 باب ذبائح من نصب العداوة لآل محمد عليهم السلام 87
52 باب ما يجوز الانتفاع به من الميتة 88
53 باب تحريم جلود الميتة 89
54 كتاب الأطعمة والأشربة باب أكل الربيثا باب أكل الثوم والبصل 91
55 باب كراهية شرب الماء قائما 92
56 باب الخمر يصير خلا بما يطرح فيه 93
57 باب تحريم شرب الفقاع 94
58 كتاب الوقوف والصدقات باب ان لا يجوز بيع الوقف 97
59 باب من وقف وقفا ولم يذكر الموقوف عليه 99
60 باب من تصدق على ولده الصغار ثم أراد أن يدخل معهم غيرهم 100
61 باب من تصدق بمسكن على غيره يجوز له أن يسكن معه أم لا باب السكنى والعمرى 103
62 باب من وهب لولده الصغار 106
63 باب الهبة المقبوضة 107
64 كتاب الوصايا أبواب الاقرار باب الاقرار في حال المرض لبعض الورثة بدين 111
65 باب اقرار بعض الورثة لغيرة بدين على الميت 114
66 باب الرجل يموت وعليه دين وله أولاد صغار وخلف بمقدار ما عليه من الدين 115
67 باب من مات وخلف متاع رجل بعينه وعليه دين 116
68 باب من أوصي إليه بشئ لأقوام فلم يعطهم إياه فهلك المال كان عليه الضمان 117
69 باب من أوصى إلى نفسين هل يجوز أن ينفرد كل واحد منهما بنصف المال أم لا 118
70 باب انه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث 119
71 باب صحة الوصية للوارث 126
72 باب عطية الوالد لولده في حال المرض 127
73 باب الوصية لأهل الضلال 128
74 باب من أوصى بشئ في سبيل الله تعالى 130
75 باب من أوصى بجزء من ماله 131
76 باب من أوصى بسهم من ماله 133
77 باب من أوصى لمملوكه بشئ 134
78 باب من أوصى بحج وعتق وصدقة ولم يبلغ الثلث ذلك 135
79 باب من خلف جارية حبلى ومملوكين فشهدا على الميت ان الولد منه 136
80 باب من أوصى فقال حجوا عني مبهما ولم يبينه باب الموصى له يموت قبل الموصي 137
81 باب ان من كان له ولد أقر به ثم نفاه لم يلتفت إلى نفيه ولا إلى انكاره 139
82 باب انه يجوز أن يوصى إلى امرأة 140
83 كتاب الفرائض باب انه تحجب الام عن الثلث إلى السدس بأربع أخوات 141
84 باب ميراث الأبوين مع الزوجة 142
85 باب ما يختص به الولد الأكبر إذا كان ذكرا من الميراث 144
86 باب ان الاخوة والأخوات على اختلاف أنسابهم لا يرثون مع الأبوين ولا مع واحد منهما شيئا 145
87 باب ميراث الزوج إذا لم يكن للمرأة وارث غيره 148
88 باب ميراث الزوجة إذا لم يكن وارث غيرها 149
89 باب ان المرأة لا ترث من العقار والدور والأرضين شيئا من تربة الأرض ولها نصيبها من قيمة الطوب والخشب والبنيان 151
90 باب ميراث الجد مع كلالة الأب 155
91 باب ميراث الجد مع كلالة الام 159
92 باب ان مع الأبوين أو مع واحد منهما لا يرث الجد والجدة 161
93 باب ان الجد الأدنى يمنع الجد الأعلى من الميراث 165
94 باب ان ولد الولد يقوم مقام الولد إذا لم يكن ولد 166
95 باب ميراث أولاد الاخوة والأخوات 168
96 باب ميراث الأولى من ذوي الأرحام 169
97 باب انه لا يرث أحد من الموالي مع وجود واحد من ذوي الأرحام 171
98 باب من خلف وارثا مملوكا ليس له وارث غيره 175
99 باب ان ولد الملاعنة يرث أخواله ويرثونه إذا لم هناك أم ولا اخوة من أم ولا جدلها 179
100 باب ميراث ولد الزنا 182
101 باب ان من أقر بولد ثم نفاه لم يلتفت إلى انكاره 185
102 باب ميراث الحميل 186
103 باب ميراث المولود الذي ليس له ما للرجال وما للنساء ومن يشكل أمره 187
104 باب ميراث المجوس 188
105 باب انه يرث المسلم الكافر ولا يرثه الكافر 189
106 باب ان القاتل خطأ يرث المقتول 193
107 باب الزوج والزوجة يرث كل واحد منهما من دية صاحبه مالم يقتل أحدهما الآخر 194
108 باب ميراث من لا وارث له من ذوي الأرحام والموالي 195
109 باب ميراث المفقود الذي لا يعرف له وارث 196
110 باب ميراث المستهل 198
111 باب ميراث السائبة 199
112 كتاب الحدود باب من يجب عليه الجلد ثم الرجم 200
113 باب ما يحصن وما لا يحصن 204
114 باب من زنى بذات محرم 208
115 باب من تزوج امرأة ولها زوج 209
116 باب المكاتبة التي أدت بعض مكاتبتها ثم وقع عليها مولاها 210
117 باب المريض المدنف يصيب ما يجب عليه فيه الحد كيف يقام عليه 211
118 باب ان الزاني إذا جلد ثلاث مرات قتل في الرابعة 212
119 باب ما يوجب التعزير 213
120 باب كيفية إقامة الشهادة على الرجم 217
121 باب الحد في اللواط 219
122 باب حد من اتى بهيمة 222
123 باب من اتى ميتة من الناس 225
124 باب حد من استمنى بيده 226
125 أبواب القذف باب من قذف جماعة 227
126 باب المملوك يقذف حرا 228
127 باب من قال لامرأته لم أجدك عذراء 231
128 باب جواز العفو عن القاذف لمن يقذفه 232
129 باب من أقر بولد ثم نفاه باب من قذف صبيا 233
130 باب ان الحد لا يورث 234
131 أبواب شرب الخمر باب من شرب النبيذ المسكر 235
132 باب حد المملوك في شرب المسكر 236
133 أبواب السرقة باب مقدار ما يجب فيه القطع 238
134 باب من سرق شيئا من المغنم 241
135 باب من وجب عليه القطع وكانت يسراه شلاء هل تقطع يمينه أم لا 242
136 باب انه لاقطع إلا على من سرق من حرز باب المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع 243
137 باب حد الطرار 244
138 باب حد النباش 245
139 باب حد الصبي الذي يجب على القطع إذا سرق 248
140 باب أنه يعتبر في الاقرار بالسرقة دفعتان لا دفعة واحدة 250
141 باب أنه لا يجوز للإمام أن يعفو إذا حمل إليه وقامت عليه البينة 251
142 باب حد المرتد والمرتدة 252
143 باب حكم المحارب 256
144 كتاب الديات باب مقداره الدية 258
145 باب انه لا يجب على العالقة عمد ولا اقرار ولا صلح 261
146 باب انه ليس للنساء عفو ولا قود 262
147 باب حكم الرجل إذا قتل المرأة 265
148 باب حكم المرأة إذا قتلت رجلا 267
149 باب مقدار دية أهل الذمة 268
150 باب انه لا يقاد مسلم بكافر 270
151 باب ان لا يقتل حر بعبد 272
152 باب العبد يقتل جماعة أحرارا واحدا بعد الآخر 274
153 باب المدبر يقتل حرا 275
154 باب أم الولد تقتل سيدها خطأ باب دية المكاتب 276
155 باب المقتول يجود في قبيلة أو قرية 277
156 باب من قتله الحد 278
157 باب إذا أعنف أحد الزوجين على صاحبه فقتله ما حكمه 279
158 باب من زلق من فوق على غيره فقتله 280
159 باب جواز قتل الاثنين فصاعدا بواحد 281
160 باب من امر غيره بقتل انسان فقتله 283
161 باب ضمان الراكب لما تجنيه الدابة 284
162 باب المرأة والعبد والعبد يقتلان رجلا 286
163 أبواب ديات الأعضاء باب دية الشفتين باب ديات الأسنان 288
164 باب السن إذا ضربت فاسودت ولم تقع باب دية الأصبع إذا شلت 290
165 باب دية الأصابع 291
166 باب دية نقصان الحروف من اللسان 292
167 باب من وطئ جارية فأفضاها 294
168 باب دية من قطع رأس الميت 295
169 باب دية الجنين 299