(631) 4 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن سكين عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ابن الابن يقوم مقام أبيه.
(632) 5 - وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام رجل مات وترك ابنة بنته وأخاه لأبيه وأمه لمن يكون الميراث؟ فوقع عليه السلام في ذلك: الميراث للأقرب إن شاء الله.
قال محمد بن الحسن: فأما ما ذكره بعض أصحابنا من أن ولد الولد لا يرث مع الأبوين واحتجاجه في ذلك بخبري سعد بن أبي خلف وعبد الرحمن بن الحجاج في قوله: ان ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيره قال: ولا وارث غيره إنما هما الوالدان لا غير فغلط، لان قوله عليه السلام ولا وارث غيره المراد بذلك إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به، أو البنت التي تتقرب بنت البنت بها ولا وارث له غيره من الأولاد للصلب، والذي يكشف عما ذكرناه:
(633) 6 - ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن صفوان عن خزيمة ابن يقطين عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن، قال: وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت.
(634) 7 - فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال: روى على عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: بنات الابن يرثن مع البنات.
(635) 8 - وما رواه أيضا الحسن بن محمد بن سماعة عن علي عن عبد الرحمن بن أبي نجران