عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها واخوتها قال: هي من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأب الثلث سهمان وللأم السدس سهم وليس للاخوة والأخوات شئ نقصوا الام وزادوا الأب لان الله تعالى قال: " فإن كان له اخوة فلأمه السدس ".
(547) 3 - عنه عن علي بن مسكين عن مشمعل بن سعد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك أبويه واخوته قال: للأم السدس وللأب خمسة أسهم وسقط الاخوة وهي من ستة أسهم.
(548) 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر ابن أذينة عن بكير عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: ليس للاخوة من الأب والام ولا للاخوة من الأب مع الأب شئ ولا مع الام شئ.
(549) 5 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الخراز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: امرأة تركت زوجها وأمها واخوتها لامها واخوة لامها وأبيها فقال: لزوجها النصف ولأمها السدس وللاخوة من الام الثلث وسقط الاخوة من الأب والام.
(550) 6 - وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: امرأة تركت أمها وأخواتها لأبيها وأمها وإخوة لأم وأخوات لأب قال: لأخواتها لأبيها وأمها الثلثان ولأمها السدس ولاخوتها من أمها السدس.
(551) 7 - عنه عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة