صداقا فهي ترثه ولا صداق لها.
[1221] 10 - علي بن إسماعيل عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن عبيد بن زرارة والفضل أبي العباس قالا: قلنا لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها زوجها وقد فرض لها الصداق قال: لها نصف الصداق وترثه من كل شئ وإن ماتت هي فكذلك.
[1222] 11 - عنه عن فضالة عن أبان عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
فهذه الأخبار لا يجوز العدول إليها عن الاخبار الأولة لان الاخبار الأولة مطابقة لظاهر القرآن قال الله تعالى: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) ولم يخص من ذلك غير المدخول بها على أن زرارة والحلبي راويين لحديثين من جملة هذه الأحاديث قد رويا عنهما مطابقا للاخبار الأولة في وجوب المهر كاملا وقد قدمنا الرواية عنهما بذلك، ويحتمل أن يكون عليه السلام قال: ذلك في المطلقة التي لم يدخل بها أن لها نصف المهر فظن الراوي في المتوفى عنها زوجها فقد روي ذلك عنه عليه السلام حيث سئل السائل وحكى له ما تضمنته الاخبار التي ذكرناها عن بعض أصحابنا فقال: غلط علي إنما قلت ذلك في المطلقة التي لم يدخل بها، روى ذلك:
[1223] 12 - علي بن الحسن عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل تزوج امرأة سمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها قال: لها المهر كاملا ولها الميراث، قلت فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر قال: لا يحفظون عني إنما ذلك في المطلقة.
على أنه يمكن مع تسليم ذلك كله في جميع ما قلناه أن نحملها على أنه يستحب للمرأة إذا توفى عنها زوجها أو لأوليائها إذا توفيت هي قبل أن يدخل بها أن يتركوا نصف