و " ليس لك أن تأتمن من خانك ولا تتهم من إئتمنت ".
فالأمين هو الموثوق به عرفا في اعطاء ماله له بحيث يكون عنده محفوظا إلى أن يرده إلى صاحبه.
وهذا الاعطاء قد يكون لمصلحة المالك وقد يكون لمصلحة الآخذ. فالأول كالوديعة وما يشبهها.
فالوديعة عبارة عن ايداع ماله أو شئ آخر عند شخص لوثوقه به لكي يسترده فيما بعد.
فالأمين هو الذي يثق المودع به في ايداع ماله عنده ولذلك كانوا في الجاهلية يخاطبون نبينا صلى الله عليه وآله ب " الأمين " قبل بعثته صلى الله عليه وآله ويودعون عنده الودائع لوثوق جميع الناس به.
وأما تصرفات الأمين في المال الذي عنده الغير المأذون في تلك التصرفات فتكون موجبة للضمان ولو لم تكن موجبة لتلف المال بل كانت موجبة لازدياد قيمته بل و عينه من جهة خروج اليد عن كونها مأذونة فتكون من قبيل الغصب وتدخل تحت قاعدة المعروفة " وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه " وذلك لان الخارج عنها هي اليد المأذونة.
وأما المراد من " التعدي " و " التفريط " اللذان يوجبان الضمان ثم استثنائهما عن قاعدة عدم ضمان الأمين: فلم يرد دليل شرعي لهذين العنوانين كي نتكلم في مفهوم التعدي والتفريط من حيث موضوعيتهما للحكم الشرعي.
بل الذي يستفاد من الأدلة والموارد التي حكم الشارع فيها بالضمان كمورد صحيحة أبي ولاد (1) وغيرها هو إما خروج ذي اليد عن كونه مأذونا في ذلك الفعل